مرسوم رقم 82-258
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 10
عدد المناصب المعروضة 1200 • المادة II : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من :
مدير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مفتش الشؤون الدينية، أو رئيس مصلحة الشؤون الدينية باحدى الولايات
- 3 أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية،