مرسوم رقم 82-257
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 23
مدير المؤسسة هو الآمن بصرف الميزانية، فهو يتولى الانفاق ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية كل.
سنة مالية كما يعد سندات الايرادات .