الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — اعداد الميزانية واقرارها
المادة 20
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للمصاريف .
1) (1) تشتمل الموارد على ما يأتي :
الاعانات المالية المخصصة للتسيير - والتجهيز فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة. 2 (2) تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز كما تتضمن بصورة عامة المصاريف اللازمة لتحقيق المؤسسة أهدافها وصيانة أملاكها. 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه