الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 17
تكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا صدرت معارضة صريحة منه، أو قرار بتأجيل التنفيذ.
وفي حالة ما اذا كانت ثمة معارضة أو طلبت معلومات مكملة، فان مداولات جديدة تغدو ضرورية، ثم ان الوثائق أو المعلومات المطلوبة ترسل في ظرف ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ صدور المعارضة أو طلب المعلومات المكملة.
لا تنفذ القرارات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات، وقبول الهبات والوصايا، الا بعد موافقة صريحة من الوزير الوصي ووزير المالية.