الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يجتمع مجلس الادارة اجباريا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بدعوة من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع فى دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو الوزير الوصي أو ثلثي أعضاء المجلس.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز .
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق اللازمة لدراسته الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع .
ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة الى الدورات الاستثنائية .