الباب الثالث — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها .
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعنيين بسبب وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة.
وفي حالة انقطاع عضوية عضو من أعضاء مجلس الادارة، فان العضو الجديد المعين يخلفه حتى انتهاء تلك العضوية ..
المادة II : تعد وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية على أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات | النقل وفقا للتنظيم الجارى به العمل .