مرسوم رقم 82-255
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-255 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى
المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن - البترول وانتاجه بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة طوطال الجزائر والشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى.
- الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» وشركة طوطال الجزائر والشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى.