مرسوم رقم 82-253
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534
المادة 2
تعدل المادتان 3 و 6 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يكلف مجلس الادارة بمتابعة سير الصندوق نيابة عن وزير الدفاع الوطني .
فهو يتداول في الميزانية التي تقدم لوزير الدفاع الوطني لاقرارها».
«المادة 6 : تقدم تقديرات ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة ليتداول في شأنها خلال دورته الأولى وفي أجل الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية أقصاه 15 من شهر مارس الذى يسبق العام الذي أعدت له .