مرسوم رقم 82-251
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-251 مؤرخ في 10 شوال فهرس مراسيم قرارات مقررات عام 1402
المادة الأولى
يصادق على تعديل المادة 9 من الاتفاق المتعلق بتنظيم أعمال مؤتمر رؤساء دول البلدان الصحراوية وحكوماتها الذى تم فى مؤتمر القمة السادس المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 | دولية بنو اقشط، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .