مرسوم رقم 82-250
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-250 مؤرخ في 3 شوال عام 1042 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة 10 10 1526
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المدرسة الوطنية للادارة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ..
الباقي بدون تغيير) . 10