المادة 3
يتولى وزير التكوين المهني بهذه الصفة، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يأتي :
1 - يشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياج الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، لا سيما على الصعيد الوطنى والجهوى والقطاعي ،
2 - يدرس ويقترح مايأتي :
البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية وسائل التكوين المهنى وهياكله، في اطار التخطيط الوطني، ومتابعة تطبيقها ،
- أوضاع تكوين المكونين، وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على تطبيقها .
3 - يدرس ويقترح ويساهم في اعداد أي تدبير يرمى الى ضمان تنسيق التكوين المهني وشروطه وكيفياته فى اطار نظام وطنى موحد و مندمج .
ولهذا الغرض، يقترح ما يأتي، ويسهر على تطبيقه :
عمل متناسق يرمى الى تأمين انسجام وتوحيد مقاصد أنواع التكوين المقدم ومحتوياته ، ومناهجه التربوية، وشروط الالتحاق به، ومدد التكوين، والمؤهلات والشهادات المسلمة، وكذلك شروط تسليمها والتصديق عليها ،
- شروط لامركزية عمليات التكوين وكيفياتها، وملاءمة أنواع التكوين المقدم لتطور التقنولوجيا واحتياجات المستعملين ومطامح العمال الاجتماعية ، تحديد مقاييس هندسة البناء والجداول النموذجية للتجهيزات المخصصة لتسهيل انجاز هياكل التكوين، وتطبيقها بأقل التكاليف والآجال، عناصر تكاليف أنواع التكوين المقدم - وشروط تقييمها والتحكم فيها . 4 يتولى تنشيط أعمال التكوين التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات، وتنسيقها وتكاملها، ويقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق انجاز الاهداف المقررة في هذا المجال، ويتابع تطبيقها .
وبهذه الصفة يقوم بمايأتي :
يدرس ويقترح ويطبق، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير التي تمكن على وجه الخصوص من الاستعمال الامثل للوسائل الوطنية في التكوين، وتحسين مستوى فعالية هذه الوسائل ومردوديتها، والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية ،
- يسهم، في اطار السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال المغتربين في أعمال تكوين هؤلاء العمال وتحسين مستواهم المهني ، يسهر على بعث العناصر التي تمكن من تقييم شروط تنفيذ أعمال التكوين المهني دوريا وتطويرها، ويقترح التدابير الملائمة .
ويشارك في هذا الاطار، في متابعة أعمال التكوين المنظمة وتقديرها ومراقبتها، في اطار عقود انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وكذلك التكوين المنظم في الخارج، ويقترح أي تدبير ملائم.
5 - يقوم بتقييم الاعمال الجارية ويعد حصائلها الدورية .