مرسوم رقم 82-25 · ج.ر عدد 3 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 25 82 25 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني . 131 الثلاثاء 103

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.