المادة 2
يدرس ويقترح وزير التكوين المهني، انطلاقا من الاهداف المرسومة، علاوة على تسيير مراكز التكوين المهنى ومؤسساته الموضوعة تحت وصايته وتطويرها، التدابير التي تسهل انجاز عمل الدولة الرامى الى تحقيق ما يأتي، والمساهمة في تطبيق ذلك بالاعتماد على مجموع الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهني :
- الاستعمال الامثل لهذه الهياكل والوسائل وتطويرها المتناسق والمنظم، تبعا للاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، المخططة في الاقتصاد الوطني ، تنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتطويره،
- اقامة منظومة التمهين الوطنية ، 132 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه
- اقامة منظومة وطنية للتكوين المهنى وتنظيمه ومراقبته وتنشيطه، في اطار لامركزية واسعة النطاق ومتطلبات التوازن الجهوى ، جعل حدود للجوء الى التكوين في الخارج .
ويتلقى لهذا الغرض من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء اللازمة لانجاز مهمته .