مرسوم رقم 82-25
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 25 82 25 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني . 131 الثلاثاء 103
المادة الأولى
يضطلع وزير التكوين المهنى باعداد سياسة وطنية في ميدان التكوين المهني، ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك، على أن تكون هذه السياسة : موحدة في تصورها متناسقة هياكل الانجاز، متقنة في محتواها و برامجها .