مرسوم رقم 82-249
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالي المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. 1525
المادة 6
يستفيد الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يشغلون وظائف مشابهة لوظائف الاعوان التابعين للاسلاك المرتبة في أحد السلالم المذكورة في المادة 2 أعلاه من الحد الادنى للاجر الاجمالي، اذا أثبتوا حصولهم على إحدى الشهادات المطلوبة في القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المعنية أو على شهادات معادلة ..