مرسوم رقم 82-249
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالي المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. 1525
المادة 5
يستمر حساب التعويضات المتعلقة بالظروف الخاصة بالعمل والزيادات الناتجة عن كفاءة نوعية في ممارسة الوظيفة والساعات الاضافية ومنح الانتاج وفق التنظيم الجارى به العمل .