المادة 4
يستمر حساب جزء الراتب المتقاضي عن الفرق في الكفاءة في درجة التمرين بين الوظائف التابعة للاسلاك المرتبة في السلم الخامس والوظائف المرتبة فى السلالم العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه وكذلك القسم المرتبط بممارسة احدى الوظائف النوعية أو بالاقدمية، على أساس قيمة النقطة الاستدلالية كما هي محددة بأحكام المرسومين رقم 81-13 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 ورقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكورين أعلاه. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 2012