مرسوم رقم 82-249
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالي المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. 1525
المادة 3
يتم حساب الحد الادنى الرابع للراتب الاجمالى المذكور في المادة الاولى أعلاه استنادا الى الأجر المتقاضي في درجة التمرين من السلم الخامس، ويشتمل، بالنسبة لكل صنف من أصناف الموظفين وأعوان الدولة، على كل العناصر المكونة للاجر باستثناء العناصر المذكورة في المادتين 4 و 5 أدناه .