مرسوم رقم 82-248
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-248 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار . 1519
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الرى .
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .