مرسوم رقم 82-248
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-248 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار . 1519
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.