الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الري .
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : * 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة الدراسات الآتية :
تدرس الوسط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ،
- الطبوغرافيا ورسم الخرائط ، تقوم بالتهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة تعالج المياه وتصفيها وتصيرها صالحة للاستعمال من جديد ، تقوم بالدراسات الخاصة بالهندسة المدنيدة للمنشآت التي كانت موضوع الدراسات المنصوص عليها أعلاه ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة بالانجاز، التي كانت موضوع الدراسات المنصوص عليها أعلاه .
الثلاثاء 6 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية 2 (2) الوسائل :
لتقوم المؤسسة بمهمتها :
تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها.
يمكن المؤسسة أن تستعمل أيضا في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .
يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها .
ويمكن المؤسسة أن تقوم أيضا فى اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد على توسعها. 3 (3) الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة النشاط المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي أدرار وبشار . ويمكنها أن تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى .