مرسوم رقم 82-246
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 246 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ : في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل 1 سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة . 1515
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أو :
أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة قسنطينة، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب الولايات التالية : قسنطينة .
وعنابة، وسكيكدة، وتبسة، وأم البواقي، وجيجل وسطيف، وبجاية، وباتنة، وقالمة. ويمكنها أن.
تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الأخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى».