المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، المشار إليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بالبويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى» . 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)