المادة 2
1) (1) تعنى عبارة سفينة الطرف المتعاقد كل سفينة تجارية مسجلة فى تراب هذا الطرف بعنوان رايتها طبقا لتشريعاتها ..
الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية ولا تنطبق هذه العبارة على ما يأتي :
1) السفن الحربية، ب كل السفن طوال مدة استعمالها في القوات المسلحة،
ج) كل سفينة تمارس بأى صفة كانت وظائف غير تجارية تؤول لسلطة الدولة
د) السفن التي تمارس وظائف غير تجارية مثل السفن الاسشفائية والسفن العلمية . 2 (2) تعنى عبارة «أعضاء طاقم السفينة قائدها وكل شخص يقوم بوظائف مرتبطة باستغلال السفينة أو لمصلحتها أثناء رحلة السفينة ويوجد اسمه في جدول طاقم السفينة.