المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 ) الشاذلي بن جديد اتفاق بحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الاتحاد الاقتصادي البلجيكي ولوكسمبورغ - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة المملكة البلجيكية باسمها وباسم حكومة لوكسمبورغ وبمقتضى الاتفاقيات الموجودة بينهما من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تحقيق تطور منسق للتبادل البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والاتحاد الاقتصادي البلجيكي ولوكسمبورغ من جهة أخرى،
- ونظرا لفائدة تطوير التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين ونظرا للمصلحة المشتركة لتسهيل النقل البحرى بين البلدين تحت راياتهما، قد اتفقتا على مايلي :