مرسوم رقم 82-24
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام. 126
المادة 4
يسهر وزير الاعلام على أن تطبق في الادارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها من حيث تسييرها وادارتها .