المادة 99
تكلف المديرية الفرعية للتمويل والدين الخارجى وميزان المدفوعات بما يأتي :
I تدرس وتحضر وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الخاصة بعمليات التمويل الخارجي أو بتسيير ميزان المدفوعات
2 - تدرس وتشارك في دراسة التوجيهات والتعليمات وتدابير القرض والتسليف والمساعدة المركزية في اطار ما يأتي، كما تشارك في اعدادها وبرمجتها، بالتشاور مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل :
- برنامج عام لقروض تقدم لمؤسسات أو هيئات أجنبية. 1 برنامج عام للتسليف الخارجي والعمليات المالية المرتبطة به،
- برنامج المساعدة المقدمة للبلدان والمؤسسات الاجنبية . 3 تسهر، فيما يعنيها، على تطبيق البرامج المذكورة وتتابع تقويمها وتعد حصائلها الدورية، 4 تتخذ التدابير الضرورية لاعداد الحصائل الخاصة بتطور الالتزامات والمصروفات والاستردادات المنجزة في اطار العمليات الداخلة وعملها وحلها، في اختصاصها، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485
5 - تعد وتضبط باستمرار يوميات الدفع التي تتم بعنوان استرداد رأسمال الدين الخارجي و تسوية الفوائد المترتبة على ذلك . 6 تجمع وتحلل وتستغل المعلومات والاحصائيات الخاصة بتطور الدين الخارجي، وتحدد نمطه وهيكله، وتوزع ذلك، وفقا للمناهج والاشكال والشروط المحددة لهذا الغرض. 7 تتابع، فيما يعنيها، أشغال الهياكل والهيئات المكلفة بتطبيق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وبالنظر في المسائل المتعلقة بالعمليات المالية المنجزة مع الخارج
8 - تتولى ، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، اعداد جميع التدابير المتعلقة بالعمليات المالية التي تنفذ بالاتصال مع الاشخاص الاجانب المرخص لهم بالعمل في الجزائر والعاملين فيها قانونا، كما تشارك في اعداد ذلك . 9 تدرس وتحضر وتنفذ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتشاور مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير والعمليات الضرورية للتسيير المحكم لعمليات التمويل والاقتراض الخارجي الخاضعة لمراقبة الصرف التي تقوم بها أي هيئة أو مصلحة أو شخص، 10 تدرس وتحضر وتقترح، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها جميع التدابير الخاصة بمراقبة الصرف والعمليات المالية التي تقوم بها شركات الاقتصاد المختلط، II تحضر وتعد وتبلغ الى الهياكل والهيئات العمومية المختصة المعنية، العناصر على اختلاف أنواعها والحصائل والدراسات الضرورية لعملياتها القانونية الخاصة بأعمال مراقبة الصرف، 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية | لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة.