المادة 98
تكلف المديرية الفرعية للتأشيرات والمراقبة بما يأتي :
I - تسهر على تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بمراقبة الصرف فيما يخص المؤسسات والشركات والاشخاص الطبيعيين والمعنويين والمقيمين في الجزائر أو المرخص لهم بالعمل فيها، كما تسهر على احترام ذلك،
2 - تدرس وتحضر التدابير الضرورية في ميدان مراقبة الصرف وتنظيم تطبيق التنسيق مع المصالح والهيئات المعنية، وتسهر على تطبيق تلك التدابير،
3 - تعد، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، رخص التحويل أو الصرف والموافقات عليهما بعنوان عمليات الدفع التي تكون موضوع تفويض الى الوسطاء المعتمدين
4 - تشارك في أشغال مختلف اللجان التي تكلف بدراسة أو فحص التدابير والسوائل والملفات والنتائج المرتبطة بأعمال أو عمليات التحويل أو استرداد الاموال للوطن، لاسيما اللجان الوطنية والوزارية للصفقات العمومية، 5 تشارك في تحضير تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة باحداث الشركات ذات الاقتصاد المختلط المنشأة بمساهمات أجنبية 6 تسهر، وفقا للإحكام القانونية، على تنفيذ برامج عمليات الإنجاز وبرامج المساعدة المقدمة الدول أو هيئات أجنبية 7 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها الهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .