المادة 97
تكلف المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية بما يأتي I تدرس وتحضر وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق النصوص الخاصة بتسليم رخص التحويل والصرف، وتنفذ، فيما يعنيها، العمليات المرتبطة بتطبيق هذه التدابير ، 2 تتابع تنفيذ العمليات التي يقوم بها الوسطاء المعتمدون، في اطار ما يعوض اليهم القيام به .
والتقارير الضرورية في هذا الميدان، وتبلغها للهياكل والهيئات المختصة قصد استغلالها، 10 تدرس وتحضر وتقدم، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بتقويم التركات المفتوحة في الجزائر أو في الخارج، ومراقبتها واسترجاعها للوطن، أو تحويلها حسب الحالة، في اطار مراقبة الصرف، ولتطبيق هذه النصوص، II تدرس وتحضر وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لمراقبة العمليات المتعلقة باسترجاع ايرادات استيراد السلع والخدمات وتحقيق موارد أخرى للعملة الصعبة، وجمع ذلك مركزيا، 1484 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 12 تساهم، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في تنفيذ التدابير الضرورية للتوجيهات والتعليمات الملائمة للموارد من العملة الصعبة وتحديد النفقات بالعملة الصعبة 13 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .