المادة 96
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم ومنازعات الصرف بما يأتي : 1 تدرس وتعد النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تهدف الى تطبيق مراقبة الصرف أو تشارك في اعداد ذلك 2 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير المطبقة على مهمة الوسطاء المعتمدين في مراقبة الصرف 3 تتابع تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بعمليات تحقيق موارد من العملة الصعبة والالتزامات المالية التي تتعهد بها الهيئات الاجنبية والاشخاص الاجانب ازاء الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية والهياكل والاشخاص المواطنين الاعتباريين والطبيعيين 4 تتابع تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتخذة التي لها صلة بعمل الهياكل المالية والهيئات المؤهلة للقيام بالعمليات المالية مع الخارج أو تنفيذ رخص التحويل، 5 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ العمليات والتدابير الضرورية لتطبيق الهياكل والهيئات المعنية لجميع الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة باعداد نسب العملة الاجنبية 6 تدرس وتعد و وتقدم، وفقا للقوانين
- والتنظيمات الجاري بها العمل أى تدبير يتعلق بشروط تنفيذ المقررات العامة الفردية لتحويل الاموال وكيفيات ذلك، 7 تدرس وتحضر وتقترح جميع التدابير ذات الطابع التنظيمي أو التقني التي تساهم في تحسين وسائل الدفع الخارجي المتوفرة، وتشارك في تطبيق هذه التدابير 8 تدرس وتحضر وتنجز، في حدود الاحكام القانونية الخاصة بمراقبة الصرف العمليات التي تساهم في تنفيذ التدابير الضرورية لتسيير المساهمات المالية في المؤسسات والهيئات الدولية وكذلك عمليات التحويل التي تنجم عن ذلك،
و - تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعادة الخزينة للارباح الناجمة عن تغيير القيم النقدية وتراقب، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، هذه التدابير، 10 تجمع مركزيا، وتضبط باستمرار وتصوغ وتوزع الكراسات والوثائق الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة : بمراقبة الصرف ، II تجمع وتحلل وتحضر، في حدود اختصاصها، المعطيات الضرورية للتفاوض في شأن الاتفاقيات والمعاهدات التي تحتوى على شروط ذات طابع مالي، وتطبقها، 12 تتلقى وتستغل المعلومات الضرورية الممارسة مراقبة الصرف وتوزعها على الهياكل والمصالح المختصة المعنية ،
13 - تدرس وتقترح، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، التدابير التي تساهم في تسوية قضايا المنازعات الناجمة عن الاخلال بتنظيم الصرف. 14 تدرس وتعد وتقترح أي تدبير يرمى الى تحسين شروط تسوية الخلافات التي تطرأ فى الخارج بين هيئات أو أشخاص مواطنين وهيئات أو أشخاص أجانب ، 15 تدرس وتعد وتقترح أي نص أو تدبير ذي طابع تنظيمي أو تقنى يتعلق، حسب الحالة، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 بالتركات المطبقة في الجزائر لصالح الرعايا الاجانب، أو في الخارج لصالح الرعايا المواطنين وهذا في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل . 16 تدرس وتحضر وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لاعداد الاهداف التي تهم الاعمال والوسائل والنتائج الخاصة بمراقبة الصرف في ميدان منهجية المعطيات الاحصائية ودورية تقديمها وتبليغها، وانجاز ذلك ، 17 تساهم، فيما يخصها وفى اطار التوازن الاجمالي الذي يرسمه، للاقتصاد، المخطط السنوى للتنمية في دراسة التدابير والتقارير والحصائل المتعلقة بتوازن المبادلات الخارجية، كما تساهم في تحضير ذلك وتقديمه وتطبيقه، بالتشاور مع الادارات والهياكل والهيئات المختصة ، 18 تتلقى وتحلل وتستغل أي تنظيم للصرف أعد في الخارج وتعد وتضبط باستمرار وتوزع جميع الكراسات على السلطات والهياكل المعنية لانجاز العمليات التي تضطلع بها في اطار أداء مهمتها،
19 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع
3 - تسهر على تطبيق التدابير الرامية الى مراقبة عمليات الوسطاء المعتمدين وأعمالهم المرتبطة بتنفيذ النفقات بالعملة الصعة، وتسييس الموارد بوسائل الدفع الخارجية ، 4 تدرس وتحضر وتقترح أي مشروع نص يتعلق باحداث العمليات التي تتم في اطار وكالات العملة الصعبة التي تستفيد منها الادارات والهيئات العمومية، وبتطويرها وتسييرها ومراقبتها، 5 تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية على تقويم التركات المفتوحة في الجزائر أو في الخارج وعلى الاملاك الموجودة في الجزائر التي يستفيد منها الرعايا الاجانب في اطار مراقبة الصرف ،
6 - تشارك في دراسة البرامج العامة للتصدير والاستيراد، وفي اعدادها وتطبيقها ،
7 - تتولى فيما يعنيها مراقبة التنفيذ المالي لبرامج التصدير والاستيراد ، 8 تدرس وتحضر وتحلل وتقدم، فيما يعنيها المعطيات الضرورية لوضع الميزان التقديري للمدفوعات ، 9 تتابع وتحلل - فيما يعنيها - تطور بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح | الميزان العام للمدفوعات، وتعد الحصائل بهاء الهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .