المادة 94
تتولى مديرية مراقبة الصرف ما يأتي : 1 - تسخر الوسائل المختلفة التي تدخل في اختصاصها، لاسيما وسائل المراقبة المنصوص عليها في تنظيم الصرف، بالتنسيق مع الهياكل والادارات العمومية المعنية 2 تسهر على تطبيق النصوص التي تتحكم في مراقبة الصرف، وتراقب أو تكلف من يراقب تنفيذها وتقوم آثارها،
3 - تتصور المناهج والبرامج والسبل والوسائل الضرورية لانجاز الاعمال والنتائج التي تضطلع بها في ميدان مراقبة الصرف، بالاتصال مع الهياكل والادارات والهيئات العمومية المعنية، 4 تدرس وتحضر وتقدم وتنجز العمليات والتدابير الضرورية لتنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على الثروة المتمثلة فى العملة الصعبة والطاقات الاخرى الخاصة بوسائل الدفع الخارجي للامة وتسييره، وكذلك استعمال هذه الطاقات لتوفير الاحتياجات الضرورية لانجاز الاهداف المسطرة فى المخططات السنوية للتنمية، 5 تدرس وتعد، طبقا للتوجيهات المحددة في هذا المجال، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في مراقبة الصرف، 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضروية