المادة 92
تتولى المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية ، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاهداف المسطرة لعمليات التبادل الخارجي، في اطار المخططات السنوية للتنمية الدراسة والتنسيق والتطبيق ومراقبة التدابير الضرورية في مجال مراقبة الصرف والاعمال المالية الخارجية وتحقيق مقاييس التوازن المالي والنقدي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا الغرض تسهر على ما يأتي : 1 تبرمج وتنجز الدراسات المرتبطة بالتدابير المذكورة أعلاه، لاسيما فيما يخص المناهج والاجراءات الخاصة بالتحضير والاعداد وتطبيق العمليات والاعمال التي لها صلة بالتقدير وضبط الاعمال المالية الخارجية وتنفيذها ومراقبة الصرف ، 2 لاجراءات تحضر التنسيق وتعد وتقدم، فيما يعنيها، طبقا مع هياكل الادارات المختصة المعنية والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات المحددة في هذا المجال، التدابير الضرورية لاعداد المعطيات المتعلقة بما يأتي، لصالح القطاع المالى والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية :
1) تحديد أهداف انجاز الاعمال التي تدخل في اطار اختصاصها، ووسائلها وتقويم أثارها ب برامج انجاز العمليات المالية الخارجية والمعاهدات والاتفاقيات الاخرى الناجمة عنها واليوميات المتعلقة بها ،
ج) تنظيم مشاركة القطاع المالي في الاشغال والعمليات التى لها صلة بالاعمال المالية الخارجية، والتبادل الخارجي، والتعاون الدولي ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 د اليوميات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالتقدير والبرامج والاعمال والالتزامات المرتبطة بالاعمال المالية الخارجية المذكورة أعلاه ،
ه) العمليات النوعية المتعلقة بالاعمال المالية الخارجية المذكورة واستخلاص النتائج الكمية والكيفية لهذه العمليات ، و أشغال تلخيص الاعمال والعمليات المالية الخارجية في القطاع المالى والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
3 - تعد وتطبق برامج التنسيق الخاصة بالاعمال والمصالح والهيئات والجماعات المحلية في مجال المالية الخارجية ومراقبة الصرف ، 4 تضبط ما يأتي :
1) (1) وسائل المراقبة والمراجعة والاعلام فيما يخص العمليات وبرامج الاعمال المالية الخارجية ومراقبة الصرف والتعاون الدولى ، ب التدابير الضرورية لما يأتي :
تحقيق الاهداف المسطرة لها عملا بالقوانين والتنظيمات والتوجيهات والمقررات المصادق عليها
- تحليل نتائج تدابير المراقبة والمراجعة والاعلام والتوجيهات لاسيما فيما يخص آثار | العلاقات الدولية والاعمال الخارجية في وسائل الدفع الخارجى وفى المجالات الاخرى وقطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والتقنية، ثم تقديم ذلك . 5 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .
I - مديرية مراقبة الصرف 2-2 مديرية العلاقات المالية الدولية.