المادة 90
تكلف المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية والتجهيزات بما يأتي :
تجمع وتحلل الاقتراحات المتعلقة باقامة مباني إدارة الجمارك ومراكزها قصد اعداد البرامج الخاصة بذلك ، 2 تجمع المعطيات الضرورية للدراسات التقنية واعداد المقاييس في ميدان المباني والتجهيزات والاعتدة ،
4 - تحدد الكيفيات العملية لابرام الصفقات العمومية واعدادها وفقا للتشريع الجارى به العمل، 5 تتابع تنفيذ العقود، وتجمع مركز يا كل المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة قصد استغلالها وتحليلها، وتعد حصائلها ، 6-6 تعد جدول الوسائل المادية والادوات التي تحتاجها، ولاسيما الاسلحة والذخائر والالبسة وتنجز عمليات الاقتناء والاصلاح والصيانة وتعد حصيلتها ،
7 - تسهر على تنظيم حظيرة المركبات البرية والبحرية وعلى صيانتها ، 8 تسهر على تحضير العمليات الضرورية للجرد أو للتكليف به وتقديمها وانجازها كما تعمل على ضبط جرد الاملاك المنقولة والعقارية التابعة لادارة الجمارك باستمرار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، و تسهر على صيانة الاملاك العقارية والمنقولة التابعة لادارة الجمارك والمحافظة عليها ، 10 تسهر على تطبيق تدبير أمن المحلات والاملاك والاعتدة والتجهيزات والبضائع والمحفوظات التابعة لادارة الجمارك ،
- تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .