المادة 8
تكلف المديرية الفرعية للتسليف والتسبيق، بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم النصوص التشريعية | والتنظيمية فى مجال التسليف والتسبيق ، 2 تشارك في دراسة واعداد النصوص على اختلاف أنواعها التى لها علاقة بعمليات تدخل الخزينة كيفما كان نوعه ، 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لاعداد برنامج تدخل الخزينة ، 4 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسليف الخزينة وتطبيقها ، 5 تتابع انجاز عمليات تحصيل تسبيق الخزينة وتسليفها ، 6 تشارك بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، في دراسة التدابير المتعلقة بتنفيذ حصص الخزينة والمؤسسات والهياكل المالية والمصرفية وفي اعداد ذلك، وتطبيقه ، 7 تتابع، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الحصص المباشرة أو غير المباشرة للخزينة العمومية والمؤسسات والهياكل المالية والمصرفية في الشركات المختلطة والهيئات ذات الطابع الدولي ، 8 تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها ، وتعد حصائلها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .
المادة و : تكلف المديرية الفرعية للتدخل المالي والاقتصادي في القطاع الخاص وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية والاهداف والمقاييس التي يحددها المخطط السنوى للتنمية، بما يأتي :
أ - في ميدان التنظيم :
تعد وتقدم وتطبق وتنجز، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، وفي اطار الاهداف المسطرة فى المخططات السنوية للتنمية، التدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة، بما يأتي :
1) تضبط المناهج والقواعد والاجراءات الخاصة بتطبيق آليات القرض، والتدخل المالي في الاعمال المنتجة ، ب تنظم آليات التعبير عن الاحتياجات الخاصة بالقرض وتمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة، وتقديمها ،
ج) تطبق بالتشاور مع الهياكل المختصة، التدابير الضرورية للتأطير في ميدان القرض وتمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة، بما يتماشى ومتطلبات تكامل نتائج هذه الاعمال واندماجها مع ما يتبع منها القطاع العمومي في اطار تنظيم تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2 تشارك بالتنسيق مع الهياكل المختصة، فيما يأتي : 1 (1) تعد النصوص وتتصور العمليات والشروط القبلية فيما يتعلق بدراسة مشاريع تمويل المؤسسات والتكفل بها وتقييمها، قصد وضع مشاريع البرامج السنوية للتدخل فى ميدان التمويل المتعلقة بأعمال القطاع الخاص المنتجة، وذلك في اطار اعداد مشروع المخطط الوطنى السنوى للتنمية . 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
ب) تعد وتقدم، وفقا للاجراءات القانونية
ج - في ميدان البرمجة :
النصوص والتدابير المتعلقة بتنفيذ عمليات التمويل التي لها صلة بأعمال القطاع الخاص المنتجة التي 1 تحترم الاجراءات والاحكام القانونية ينص عليها المخطط السنوى للتنمية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ج) تعد وتقدم، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، النصوص والنتائج الخاصة بالقرارات المصادق عليها وتنفذ ذلك في مجال تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة ،
3 - تدرس وتعد وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق النصوص التي تنطبق على مجال التمويل الداخل في اختصاصها.
ب - في ميدان الدراسة :
تدرس وتعد وتقدم وتنفذ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية والمختصة، التدابير الضرورية لمعالجة المعطيات التي لها علاقة ببرامج تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة وتحليل ذلك وتلخيصه ، 2 تعد، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية التدابير الضرورية لاعداد برنامج الدراسات على اختلاف أنواعها التي تتعلق، بما يأتي : 1 (1) موضوع النصوص الداخلة في اختصاصها المطلوب اعدادها أو تطبيقها ،
ب) اجراءات تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة وأجهزة ذلك ، ج (ج) تكييف مقاييس أنماط تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة وأصنافها مع الاهداف والنتائج التي ينبغى أن تتحكم في قبول هذه الاعمال في عمليات التمويل ،
3 - تجمع كل الدراسات والمعطيات، على اختلاف أنواعها وجميع الحصائل التي لها علاقة باعداد حصيلة برامج عمليات التمويل وتنفيذها ، والتنظيمية المنطبقة فى ميدان البرمجة، ولاسيما ربطها بالآجال والاهداف والمقاييس التي تحددها مخططات التنمية ، 2 تعد التدابير الضرورية لانجاز اجراءات البرمجة وتنفيذها في مجال تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة ،
3 - تدعم حصائل برامج التمويل .
4 - تبرمج تدابير المراقبة الخاصة بما يأتي :
أ) تقدير نتائج العمليات وبرامج التمويل بالمقارنة مع تقويم مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ، ب تحليل النتائج المذكورة المرتبطة بأهداف تماسك التوازن المالى والاقتصادي، التي تنص عليها المقاييس التي يحددها المخطط الوطني السنوى والاحكام القانونية تبعا للدور المنوط بأعمال القطاع الخاص، المنتجة في هذا الاطار ،
د - تقوم أو تشارك فى دراسة التدابير الضرورية لتطبيق النصوص المتعلقة بأعمال المساهمة ووسائلها وأشكالها لاسيما المالية منها، وفي اعداد ذلك وتقديمه، في مجال أعمال القطاع الخاص المنتجة ،
ه - تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها وتعد حصائلها وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .