المادة 89
تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بما يأتي :
1 - تقوم وتعد تقدير اعتمادات التسيير وتجهيز مصالح ادارة الجمارك . 2 تدرس وتحضر وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالتزام نفقات التسيير والتجهيز على اختلاف أنواعها وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لادارة الجمارك ،
3 - تتابع التسيير المحاسبي لقباضات الجمارك عن طريق الجمع المركزى لكشوف التحصيل واستغلالها ، 4 تمسك محاسبة الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز، ومدفوعاتها ،
5 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .