المادة 86
تكلف المديرية الفرعية لتفتيش مصالح الجمارك بما يأتي : . 1 تتأكد من حسن تنفيذ مجموع التوجيهات - والتعليمات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 2 تحضر برامج مراقبة مجموع المصالح،
3 - - تقوم بالتفتيش الضرورى للتعرف على ظروف سير المصالح،
4 - تقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المصالح وحسن سيرها وتنسيق الاعمال والعمليات الجمركية، وحسن استعمال الوسائل البشرية والمادية
9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، تعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .