المادة 85
تكلف المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي بما يأتي : 1 تنظم الخدمات الاجتماعية لموظفى ادارة الجمارك وتتابع حسب الحالة وتنسق سيرها، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، 2 تقوم احتياجات العمل الاجتماعي لفائدة أعوان الجمارك وذوى حقوقهم والايتام وتشارك في العمل الصحى ولاسيما عن طريق المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لادارة الجمارك،
3 - تدرس وتقدم وتقترح جميع تدابير التنظيم والتقنين الخاصة بالمساعدات والاغاثات لفائدة مستخدمي الجمارك المحتاجين . 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
4 - تنظم وتنشط وتراقب مراكز الثقافة والنوادى وحدائق الاطفال الموضوعة تحت تصرف ادارة الجمارك،
5 - تشجع التنظيم الذى يستهدف التعويض المعنوى والمادى، لاسيما تنظيم المخيمات الصيفية وأماكن التسلية الرياضية وتنسق تدابير ذلك،
6 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .