المادة 84
تكلف المديرية الفرعية لتكوين موظفي الجمارك بما يأتي :
I - تحصى وتقوم احتياجات ادارة الجمارك في مجال التكوين وتحسين المستوى، تحصى الاحتياجات التي يعرب عنها المتعاملون الاقتصاديون في مجال تكوين المصرحين لدى الجمارك وتقومها اذا اقتضى الحال ..
2 - تعد برنامج التكوين وتحسين المستوى 3 تعد برامج التدريس وتراقب تطبيقها، 4 تعد برامج مختلف الامتحانات والمسابقات
5 - تنظم اجراء الامتحانات والمسابقات
6 - تعد برامج استعمال اللغة الوطنية وتقترح التدابير الملائمة للتنظيم قصد تحقيق الاهداف المحددة في هذا المجال،
7 - تنشط وتنسق عمل مجموع مؤسسات التكوين وتحسين المستوى التابعة للجمارك، 8 تسهر على اعداد الاحكام القانونية المطبقة في مجال التكوين وممارسة الوصاية على مؤسسات التكوين وتحسين مستوى موظفى الجمارك كما تسهر على تنفيذ ذلك،
9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة ..