المادة 83
تكلف المديرية الفرعية للموظفين بما يأتي : 1 - تطبق الاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي :
- توظيف مستخدمي مصالح الجمارك وتعيينهم وترقيتهم،
- التنقيط وحركة المستخدمين الوضعيات الخاصة وخروج أعوان الجمارك - في مهمات . 2 تقدم جميع الاقتراحات لشغل المناصب النوعية والوظائف السامية
3 - تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
الانضباط، -
- التسيير المحاسبي للموظفين . 4 تهتم بمنازعات الموظفين 5 تتولى جميع المسائل المرتبطة بمهن المستخدمين تبعا لقانونهم الاساسي، 6 تدرس وتعد مشاريع القوانين الاساسية - الخاصة بفئات الموظفين التابعين لادارة الجمارك،
7 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .