المادة 7
تكلف المديرية الفرعية لخزينة الدولة والدين العمومي، بما يأتي :
I تدرس وتعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بخزينة الدولة 2 تدرس وتعد وتقترح أي نص أو منشور أو مذكرة تطبيقية لها صلة بخزينة الدولة
3 - تتابع حركة الاموال بين الخزينة العمومية ومعهد الاصدار، وبين الخزينة العمومية ومراسليها، 4 تدرس وتعد وتقترح أي اجراء من شأنه أن يشجع تنمية نشاط الخزينة المصرفي، 5 تدرس وتعد وتقترح التدابير ذات الطابع القانوني المتعلقة بشروط ايداع الاموال بالخزينة، 6 تدرس وتحلل شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي للخزينة وكيفياته، 7 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
1) الاصدار الدائم لسندات التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات، لفائدة الجمهور، ب اصدار سندات التجهيز في شكل حسابات جارية يكون الاكتتاب بها طوعا وتخصص للهيئات العمومية، ج (ج) عمليات قروض الدولة على شكل حسابات غير مضمونة وسلف وتسبيقات واصدار السندات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، المخصصة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة، لاسيما التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 د عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويله أو دعم الدين العائم، وكذلك الدين ذى الاجل الحجمي للخزينة ، 8 تشارك فيما يعنيها في تقويم العمليات - الخاصة بتقديرات النفقات في باب التكاليف المشتركة، واعدادها وتطبيقها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، و تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها ، وتعد حصيلتها وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .