المادة 77
تتولى مديرية الدراسات والتخطيط في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتعاون مع المصالح المعنية وفي حدود اختصاصاتها، ما يأتي :
تدرس وتقدم وتقترح اذا اقتضى الحال، جميع التدابير التي تستهدف ما يأتي :
- تكيف الاعمال الجمركية مع أهداف سياسة التبادل ، تعيد تحديد المناهج الضرورية لتسيير التبادل ان اقتضى الحال فى اطار أهداف المخطط، تنسق مجموع أشغال الدراسات الضرورية لتحضير المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق باختصاصات ادارة الجمارك الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475
2 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة ..