المادة 76
تكلف المديرية الفرعية للتحريات الجمركية، بما يأتي :
1- تقوم طبقا للاحكام القانونية بالتحريات والبحوث في المناطق الجمركية بصفة وقائية أو علاجية للبحث عما يخالف التشريع والتنظيم الجمركيين أو يخالف أي نص تشريعي أو تنظيمي | تكلف مديرية الجمارك بتطبيقه، وتعاين ذلك وتقمعه ، 2 تشارك بالتعاون مع مصالح الامن في البحث عن المخالفات الجمركية التي من شأنها أن تمس بسلامة الاشخاص وأمن الدولة، وفى معاينتها وملاحقتها ،
3 - تساعد الادارات والهيئات العمومية في ميدان الوقاية وقمع المخالفات التي لها صلة بالمخالفات الجمركية المرتكبة لدى الدخول للتراب الوطني أو الخروج منه ،
4 - تحلل وتحدد أجهزة التدليس وتياراته لتوجيه عمل مصالح الجمارك ومصالح الامن في مقاومة التدليس الذى يرتكب عند القيام بالاعمال والعمليات أو المهام التي لها صلة بالعمل الجمركي،
5 - تمارس رقابة الاعمال والاجور والواجبات القانونية والتنظيمية التي يقوم بها وكلاء الجمارك وتسهر على ضبط المقاييس الضرورية لممارسة مهامهم وتوفير الاحتياجات ،
6 - تنشط وتنسق أعمال مصالح التحريات التابعة للولايات وتجمع وتستغل نتائجها وتعد حصيلتها ،
- تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .