المادة 75
تكلف المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقترح وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الحلول الكفيلة بتصفية ملفات المنازعات التي تدخل في اختصاص ادارة الجمارك، عن طريق التسوية الادارية ، 2 تراجع ملفات المنازعات التي فرغت المصالح الخارجية من معالجتها عن طريق التسوية الادارية ،
3 - تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في اعداد القضايا التنازعية التي تعرض على السلطات القضائية أو التي تتطلب حلا عن طريق التسوية الادارية، وفي معالجة ذلك ، 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه تسهن على تنظيم المصالح الخارجية للقضايا التنازعية وتنسيق معالجتها ،
- تتابع لدى الجهات القضائية المختصة القضايا التنازعية التي تدخل في اختصاص الادارة | المركزية . 6 تند وتوزع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما جميع المذكرات والمناشير والتعليمات المخصصة لتحقيق قواعد معاينة المخالفات الجمركية : وملاحقتها وقمعها تطبيقا منسجما وموحدا وملائما ،
- تجمع مركزيا وتحلل وتستغل الاحكام القضائية الصادرة في المجال الجمركي، وتعلق عليها ان اقتضى الحال، ثم توزعها على المصالح المركزية والخارجية التابعة لادارة الجمارك ،
8 - تعد احصائيات المخالفات الجمركية حسب المواد وتعلم السلطات والمصالح المختصة بتيارات التدليس السائدة ،
9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة ..