المادة 74
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق والترجمة بما يأتي :
1 - تحلل وتوزع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وتسهر على تطبيق المصالح الجمركية تطبيقا موحدا ، تدرس وتعد وتقترح المذكرات والمنشورات الضرورية لحل المشكلات ذات الطابع النوعي التي تطرح على المصالح الجمركية ،
3 - تنجز وتدون وتضبط باستمرار النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى وتوزعها على مصالح الادارة والاشخاص المعنيين بالادارات المعنية بالاعمال الجمركية ، 4 تدرس المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرض على ادارة الجمارك أو تتعلق بالاعمال والوسائل والنتائج | التي لها صلة بمهام ادارة الجمارك وتقدم ملاحظاتها وتبدي رأيها في ذلك ،
5 - تقوم الاحتياجات في مجال الوثائق الادارية وتجمع تقديرات الوسائل الضرورية لتوفيرها ، 6 تجمع مركزيا وتدون محفوظات ادارة الجمارك وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، والشروط المطلوبة لاستغلالها وتضمن حسن المحافظة عليها أو تكلف من يتولاها ،
7 - تقوم بترجمة جميع الوثائق والدراسات والنصوص المتعلقة بالاعمال والعمليات الجمركية التي تتلقاها أو ترسلها ادارة الجمارك ، 8 تدرس وتحضر مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي ، و تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .