المادة 72
تتولى مديرية التنظيم والمنازعات، بالاتصال مع مديرية الدراسات والتخطيط وفى حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية السهر على ما يأتي : 1 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالاعمال والعمليات والمهام الجمركية المتصلة بالاستيراد والتصدير ، الثلاثاء 20 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 تكيف النصوص مع تطور الغايات والوسائل والنتائج المتعلقة بالاعمال والعمليات الجمركية لدى الاستيراد والتصدير ،
3 - تنفذ التدابير الخاصة بتطبيق المبادىء والمقررات والتوجيهات الصادرة عن الحكومة والمؤسسات الوطنية، لاسيما دراسة مشاريع النصوص وتحضيرها ،
4- تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .