المادة 71
تكلف المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات، بما يأتي :
1 - تضبط المعطيات قصد اثباتها وتسليمها . 2 تحدث السند التقني الضروري لمنظومة الاعلام الآلى قصد توزيع الاعلام المحكم الاعداد والمنتقى ان اقتضى الحال ،
3 - تسير الاعلام المختزن وتسهر على حفظه واستغلاله في اطار مهام ادارة الجمارك ،
4 - تصوغ دلائل منهجية تطبيقية خاصة بمختلف قطاعات نشاط الجمارك ولاسيما في مجال تسيير الموارد والوسائل والاعمال التقنية والميدانية . 6
5 - تستعمل الدلائل المنهجية الكفيلة بتسيير أنظمة المعالجة عن طريق الوسائل الملائمة المتماشية مع متطلبات انجاز مهام ادارة الجمارك وأعمالها ، 6 تطور استعمال تقنولوجية الاعلام الآلي الجمركي، عن طريق تنفيذ التدابير الضرورية على مستوى المواد أو التكوين التقني والمهني ..
7 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .