المادة 70
تكلف المديرية الفرعية للانظمة الجمركية، بما يأتي :
- تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة باستيراد البضائع وتصديرها وتسهر على تطبيقها تطبيقا متجانسا موحدا ، 1 د تسهر على استخدام الاجهزة وتنفيذ الاجراءات والنظم الجمركية الخاصة باستيراد البضائع ذات الطابع النهائي أو المؤقت وتصديها، كما تسهر على تسهيل ذلك . i 3 - تسهر في حدود صلاحياتها، على اعداد التدابير ذات الطابع القانوني والتنظيمي الخاصة بالمحروقات والمنتجات الاخرى لدى الانتاج أو الاستيراد أو التصدير وعلى تنفيذ ذلك ومراقبته ،
4 - تخصيص مناطق للجمركة وتساعد على تصميمها وانجازها ،
- تشارك بالتنسيق مع المصالح المعنية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في مجال التبادل لدى التصدير والاستيراد، فيما يأتي :
ا - تنسيق تطبيق المعاهدات والاتفاقيات والعقود تبعا للمتطلبات الوطنية ،
ب - حماية مصالح الاقتصاد.. 6 تسير وتراقب مستودعات الجمارك وتتولى حراسة مساحاتها ، 7 تدرس وتعد بالتعاون مع المصالح المعنية، وتنفذ وفقا للاجراءات والاحكام المعمول بها التدابير المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة بالبضائع المستوردة والمصدرة بمناسبة تنظيم المعارض على اختلاف أنواعها في الجزائر أو في الخارج ، 8 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع يها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح | بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .