المادة 6
تكلف المديرية الفرعية للقرض بما يأتي : 1 تجمع وتدرس وتعد وتقدم المعطيات الضرورية لاعداد التوجيهات في مجال القرض بما يتماشى والاهداف التي تحددها مخططات التنمية، 2-2 تدرس وتعد وتقدم التدابير والمعطيات الضرورية لاعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقرض والاقتصاد وجمع التوفير ، 3 تدرس وتعد وتقترح التدابير الضرورية لتنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقرض وتسيير المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية وتطورها، 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 4 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المنطبقة فى مجال القرض على المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية وتتابع تنفيذها،
5 - تتابع وتراقب أو تكلف من يراقب تطبيق عمليات وشروط تدخل المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية ، 6 تجمع وتستغل الحصائل، وحسابات الاستغلال، والوثائق الدورية التي تعدها المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية قصد تقويم قدراتها وأعمالها ونتائجها، 7 تدرس حصيلة عمليات المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية
8 - تسهر على التسيير المنتظم لهيئات التوجيه ومراقبة عمليات القرض والتوفير وأعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية التي تنجزها، وتجمع نتائج الاشغال قصد الاستغلال والمراقبة، وتعد خلاصتها ، 9 تدرس وتعد وتنفذ وتنجز وتراقب التدابير الضرورية للتنسيق بين أعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية لعمليات القرض والاهداف التي تسطرها مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في هذا الميدان 10-10 تشارك في تطبيق التدابير الضرورية لتنسيق الانشطة والاعمال المرتبطة بالتوفير والقرض وتماسكها، II تقوم باعداد أعمال المؤسسات والهياكل العالية والمصرفية وتحليلها، وتساهم في ذلك، تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها وحمد حصائلها وتبلغ فى الحدود المسموح بها | للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .