المادة 67
تتولى مديرية الانظمة الجمركية والجباية، ما يأتي :
أولا - تسهر على تطبيق الاحكام المتعلقة بالتدابير والاعمال التي تستهدف ما يأتي : 1 مراقبة التجارة الخارجية والصرف ، 2 الانظمة الجمركية .
3 - مراقبة الاعمال في مجال المحروقات والمنتجات الاخرى ، 4 مراقبة قيمة البضائع المستوردة والمصدرة ومصدرها ونوعيتها ،
5 - الجمع المركزى للمعطيات واستغلالها .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 6 الجمع المركزى للمعطيات الضرورية الدراسة أجهزة التنسيق والمراقبة الجمركية للاعمال التجارية والتبادل التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون التابعون للقطاع العام أو الخاص ، ثانيا - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .