المادة 65
تتولى المديرية العامة للجمارك، الموضوعة تحت سلطة مدير عام يساعده مدير 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه عام مساعد، فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ما يأتي : 1 تضمن لدى استيراد البضائع التي تندرج في السياسة الحكومية أو تصديرها، تنفيذ التدابير والاعمال الرامية الى ما يأتي :
مراقبة احترام احتكار الدولة للتجارة - الخارجية ، تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال مراقبة الصرف ،
- تطبيق التعريفة الجمركية . 2 تسهر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على احترام النظام العام الاقتصادي وعلى أمن التراب الوطنى من خلال مراقبة المكاتب والمراكز الجمركية الموجودة على طول حدود البلاد لحركة الاشخاص والاموال لدى الدخول الى التراب الوطني والخروج منه . 3 تتولى حراسة الحدود والحركة البحرية والمينائية في مجال الجمارك ، 4 تسهر، بالتنسيق مع مصالح الامن، على حماية مصالح الاقتصاد الوطنى وأمن البلاد طبقا للمتطلبات الوطنية وتطبيقا للمقررات والتوجيهات التي تحددها السلطات الوطنية .
5 - تطبق التدابير الخاصة بالبحث والمعاينة وقمع المخالفات بجميع أنواعها التي تنص عليها الاحكام القانونية المترتبة على تطبيق الاتفاقيات التي تبنتها الجزائر ..
ولهذا الغرض تضطلع المديرية العامة للجمارك بما يأتي :
تسير مستخدمى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك .
تسير اعتمادات التسيير والتجهيز الموضوعة تحت تصرفها فى اطار ميزانية وزارة المالية ،
- توظف وتكون أعوان الجمارك على اختلاف رتبهم وتحسين مستواهم، تسير الاملاك المنقولة والعقارية التي تقتنيها ادارة الجمارك أو تخصص لها. 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-324 (ج.ر عدد 45 لسنة 1990)