المادة 64
تكلف المديرية الفرعية لتنظيم المصالح بما يأتي : 1 تسهر على دراسة التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالوسائل والاعمال والنتائج التي تدخل في ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تسهر على تحضير ذلك وتقديمه ، 2 تساعد ادارة المستخدمين في أملاك الدولة والمحافظات العقارية ومسح الاراضي ، 10 تقوم أو تكلف من سيقوم بتنفيذ ظروف سير أعمال المصالح ، II تحضر برامج مراقبة مجموع المصالح .
12 - تقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المصالح وعملها ، 13 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .